
أصدرت وزارة التعليم العالي التعليمات التنفيذية للمرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم الخميس و القاضي بمنح دورة استثنائية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى و دبلوم التأهيل .
و قال وزير التعليم العالي أهمية المرسوم وفائدته الكبيرة لأنه يشمل جميع طلاب الجامعات المستنفدين وغيرهم ويسهم في الحفاظ على سنوات من الدراسة أمضاها عدد كبير منهم ولم يحالفهم الحظ في الاستمرار نتيجة استنفادهم لسبب أو لآخر.
و بين الوزير بركات أن المرسوم سيسهم أيضاً في منح فرص إضافية للطلاب وبذلك يقلل من سنوات بقائهم في الجامعة ويخفف من عدد المواد التي يحملها الطلاب وبذلك يستقبلون عاما جامعيا جديدا وفق نظام جديد هو النظام الفصلي المعدل وهم أكثر استعدادا وأقدر على النجاح والتفوق.
و اضاف بركات إن المرسوم فرصة ثمينة لمن فاتته فرصة النجاح في دورات سابقة بأن يتقدم مجددا للامتحان قبل البدء بتطبيق النظام الفصلي المعدل مشيرا إلى أن هدف المرسوم هو تغطية المرحلة الدراسية الأولى ومرحلة الدبلوم فقط حيث إن عدد الطلاب الذين يشملهم هذا المرسوم كبير فكل طالب لديه مقرر من السنوات السابقة يمكن أن يتقدم لاختبارات هذه الدورة الإضافية والطلاب يمكن أن يتقدموا حتى دون رسوم وهي مجانية ولن يكون هناك رسوم على التسجيل في الدورة.
و لفت الوزير إلا أن المرسوم لا يشمل التعليم المفتوح .
و فيما يلي التعليمات التنفيذية للمرسوم التي أصدرها وزير التعليم العالي والتي تتضمن:
المادة 1:
تعتمد التعليمات التنفيذية المذكورة أدناه للمرسوم رقم 376 لعام 2010 .
1 - يحدد بدء الدورة الامتحانية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 29- 8 -2010 ولغاية يوم الخميس الواقع في 23- 9 -2010 .
2- تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم إلى دورة تكميلية في العام الدراسي 2009 -2010 .
3 - يستفيد من أحكام هذا المرسوم جميع طلاب المرحلة الجامعية الأولى ودبلوم التأهيل التربوي النظاميين ومن استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2009 -2010 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا.
4- لا يستفيد الطالب المستنفد الذي لم يشترك فعليا في امتحانات العام الدراسي 2009 -2010 من أحكام هذه الدورة حتى ولو سدد الرسم المطلوب.
5- لا يطالب الطلاب المتقدمون إلى امتحانات هذه الدورة بأي رسم.
6- يحق للطلاب المستنفدين الذين استفادوا من أحكام المرسوم رقم 222 لعام 2009 وتغيرت أوضاعهم في إحدى الدورات الامتحانية في العام الدراسي 2009 -2010 التقدم إلى هذه الدورة.
7 - يحق لمن أوقف تسجيله لسنة أو فصل أن يشترك في هذه الدورة في المقررات التي سبق أن درسها قبل إيقاف تسجيله مع مراعاة الأحكام المتعلقة بدرجة الأعمال.
8 - يترك لكل جامعة تنظيم آلية تسجيل الطلاب الراغبين في التقدم لهذه الدورة.
9 - يتقدم الطلاب المستنفدون المشمولون بأحكام هذه الدورة وفقاً للأنظمة النافذة في كلياتهم وتعد المقررات المحدثة بعد استنفادهم مقررات غير مرسبة حتى التخرج.
10 - يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام هذه الدورة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما في حكمها.
11 - على الجامعات إصدار برامج الامتحانات لتعلن للطلاب في موعد أقصاه صباح الاثنين 23- 8- 2010 وإصدار نتائج امتحانات هذه الدورة بالسرعة القصوى للبت في أوضاع الطلاب المترتبة على هذه النتائج.
المادة 2:
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
mahmoud
بتاريخ : 25/8/2010
|
كم هو عدد الموادالتي يرسب الطالب لو حملها؟ |

|
هبا
بتاريخ : 24/8/2010
|
ارجوكم اشرحولي البند رقم4 |

|
مانو
بتاريخ : 24/8/2010
|
المرسوم رقم (222)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم رقم 6 لعام 2006 المتضمن تنظيم الجامعات وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
يرسم مايلي
المادة 1/ أ .. يسمح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب دبلوم التأهيل التربوي في جامعات الجمهورية العربية السورية الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح به من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الأعوام الدراسية 2000-2001 و 2001-2002 و 2002-2003 و 2003-2004 و 2004-2005 و 2005 -2006 و 2006-2007 و 2007-2008 و 2008-2009 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة او لم يستفيدوا بالتقدم إلى احدى دورات العام الدراسي 2009 -2010 ولايمنح المتخلف عن تقديم الامتحان دورة مقابلة.
ب .. للطلاب المشمولين بأحكام هذه المادة الخيار بين أن يحتفظوا بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العلمية أو حلقات البحث أو ما في حكمها وبين أن يقدموها من جديد وفي الحالة الأخيرة على الطالب أن يبدي رغبته خطياً لكليته خلال الفترة التي تحددها وحينئذ يطالب بالدوام ويسقط حقه بالعلامات السابقة.
ج .. يتقدم الطلاب المشمولون بأحكام هذه المادة وفقا للأنظمة النافذة في كلياتهم وتعتبر المقررات المحدثة بعد استنفاد فرص التسجيل مقررات غير مرسبة بالنسبة لهم.
د .. يؤدي الطلاب المشمولون بأحكام هذه المادة الذين سيشتركون في الامتحانات الرسم الذي يؤديه أمثالهم عندما يتقدمون إلى الامتحان من خارج الجامعة.
المادة 2/ يصدر وزير التعليم العالي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 3/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه دمشق في 2-6-1430 الموافق ل 26-5-2009. |

|
فادية
بتاريخ : 23/8/2010
|
لو سمحتوا شرح للبند رقم /6/ من المادة 1 |

|
فاطمة
بتاريخ : 23/8/2010
|
استفسار عن رقم 6 من المادة 1 |

|